(القرار رقم 430 في الطعن 362 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص170)

35 ـ تأمين ومعاشات ـ ضم خدمة:
يخضع ضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة الخاضعين لأي من قوانين التقاعد المدنية لشرط تقديم الضم خلال المهل القانونية التي يصدر بمنحها للعاملين في الدولة نصوص تشريعية.