(القرار رقم 438 في الطعن 284 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص360)

84 ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة واعتناء ـ سائق جسر متحرك:
في مجال استحقاق تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة /36/ من القانون /36/ لسنة 1980 والتعميم الصادر عنه برقم 240/4/11 لسنة 1982 يعتبر الجسر المتحرك من الروافع ويستحق سائقه التعويض المذكور.