(القرار رقم 440 في الطعن 408 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص314)

73 ـ عامل ـ انتهاء خدمة ـ حكم جزائي ـ أثره على البقاء في الوظيفة:
لا تنتهي خدمة العامل الدائم إلا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة /132/ من القانون /1/1لسنة 1985.
ويمكن إنهاء خدمة العامل الدائم المحكوم جزائياً بصرفه من الخدمة وفق أحكام المادة /138/ من القانون المذكور كما يمكن إحالته إلى المحكمة المسلكية لتقدير أثر الحكم الجزائي على بقائه في الخدمة.