(القرار رقم 441 في الطعن 474 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص413)

97 ـ عامل ـ صرفه من الخدمة ـ مطالبته بإعادته إلى الخدمة ـ قطعية القرار:
قرارات الصرف من الخدمة التي تصدر عن رئاسة مجلس الوزراء بالاستناد إلى المادة /138/ من القانون /1/ لسنة 1985، هي قرارات قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة أمام أية جهة أو مرجع.