Call us now:
97 ـ عامل ـ صرفه من الخدمة ـ مطالبته بإعادته إلى الخدمة ـ قطعية القرار:
قرارات الصرف من الخدمة التي تصدر عن رئاسة مجلس الوزراء بالاستناد إلى المادة /138/ من القانون /1/ لسنة 1985، هي قرارات قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة أمام أية جهة أو مرجع.