(القرار رقم 443 في الطعن 873 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص328)

77 ـ عامل ـ إيفاد ـ مدة إضافية ـ تعويضات إيفاد:
لا يضار الموظف من تراخي الإدارة في تسوية حالته طبقاً للقوانين والأنظمة متى رتبت له حقاً من تاريخ معين.
تكليف العامل الموفد بمهمة بالاستمرار في النهوض بمهمته مدة تزيد عما هو محدد في قرار الإيفاد، يرتب له الحق في تقاضي تعويضات الإيفاد عن المدة الزائدة.