(القرار رقم /447/ في الطعن /1214/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 855 لعام 1995)

ـ عسكري ـ ضابط ـ خدمة مدنية ـ تسوية وضعه ـ شروطه.ـ عملا بأحكام قانون خدمة الضباط فإن تعيين الضابط المسرح أو المنتهية خدمته في وظائف الدولة المدنية دون التقيد بشرطي الشهادة والمسابقة لا يكون إلا بمرسوم.