Call us now:
ـ أحكام القضاء العادي ـ وقف تنفيذها ـ وقف التنفيذ الحكمي.ـ لا موجب لطلب وقف الحكم القاضي بمنع الإدارة من معارضة المدعي بالضريبة المفروضة عليه طالما أنه بمجرد إيداع عريضة الطعن المحكمة الإدارية العليا يوقف تنفيذ الحكم محل الطعن حكما طبقا لما قضت به المادة /15/ من قانون مجلس الدولة.