(القرار رقم 45 في الطعن 323 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 20 لعام 1995)

ـ أحكام القضاء العادي ـ وقف تنفيذها ـ وقف التنفيذ الحكمي.ـ لا موجب لطلب وقف الحكم القاضي بمنع الإدارة من معارضة المدعي بالضريبة المفروضة عليه طالما أنه بمجرد إيداع عريضة الطعن المحكمة الإدارية العليا يوقف تنفيذ الحكم محل الطعن حكما طبقا لما قضت به المادة /15/ من قانون مجلس الدولة.