(القرار رقم /46/ في الطعن /446/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 282 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ نزف دوالي المري ـ أعمال الحفر.ـ الوفاة الناجمة عن نزف دوالي المري بسبب الجهد الشديد المبذول في أعمال الحفر، هي من قبيل إصابات العمل.