Call us now:
69 ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ توقيف محاكمة مسلكية:
مدة انقطاع العامل عن عمله لوجوده خلالها في السجن لا تصلح سبباً لاعتباره بحكم المستقيل. ولا بد من إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية عند اكتساب الحكم الجزائي الصادر بحقه الدرجة القطعية.
69 ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ توقيف محاكمة مسلكية:
مدة انقطاع العامل عن عمله لوجوده خلالها في السجن لا تصلح سبباً لاعتباره بحكم المستقيل. ولا بد من إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية عند اكتساب الحكم الجزائي الصادر بحقه الدرجة القطعية.