(القرار رقم /47/ في الطعن /449/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 728 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ عامل اطفائي ـ تعويض أعياد رسمية وراحة أسبوعية.ـ يستحق العامل الإطفائي الذي يعمل بالمناوبة لمدة /24/ ساعة يليها /48/ ساعة راحة تعويض عمل إضافي عن الأعياد الرسمية التي لم يعط بدلا عنها، أما أيام الراحة الأسبوعية التي تمنح له عينا فتلتزم الجهة العامة بمنحها له عينا.