Call us now:
عامل ـ تسوية وضع ـ عقد غير محدد المدة ـ إعادته لعمله ـ حكم قضائي.ـ اعتبار عقد عمل العامل غير محدد المدة وإعادته لعمله بموجب حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية يوجب على الإدارة تسوية وضعه واعتباره بحكم العامل الدائم وهذه التسوية تسقط بتأخير إجرائها.