(القرار رقم /471/ في الطعن /7/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 593 لعام 1995)

ـ عامل ـ كف يد ـ أجور.ـ إعادة العامل المكفوف اليد إلى وظيفة عند الحكم ببراءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسلكيا يعطيه الحق بتقاضي كامل أجوره من تاريخ تقرير كف اليد.