(القرار رقم 473 في الطعن 54 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 75 لعام 1995)

ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ الاتحاد الرياضي العام.ـ عملا بأحكام المادة /144/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فإن القضاء الإداري يختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما فيها الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين في الدولة وليس منهم العمال لدى الاتحاد الرياضي العام، وذلك باعتبار أن الاتحاد المذكور هو منظمة شعبية وليس من الجهات العامة.