* (القرار رقم 48 في الطعن 152 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).

عقد إداري ـ عدم التحفظ على الكشف النهائي ـ آثاره
إن عدم تحفظ المتعهد على الكشف النهائي وقبض رصيد قيمته الأعمال المنفذة يجعل مطالبة غير مقبولة تطبيقاً لنص المادة 36 من المرسوم 2766 لعام 1969.