(القرار رقم 482 في الطعن 785 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص364)

85 ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة واعتناء ـ إصلاح آليات مباعة للأفراد ـ شركة توزيع الآليات الزراعية:
يمنح تعويض طبيعة العمل للعاملين على الآليات العامة العائدة للجهات العامة، ولا يشمل من يعمل في إصلاح آليات باعتها جهات عامة للأفراد والتزمت بإصلاحها خلال فترة الضمان.