(القرار رقم /487/ في الطعن /318/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 997 لعام 1995)

ـ لباس مجاني ـ بدل نقدي. ـ استقر الاجتهاد على أنه لا مجال لمنح بدل نقدي عن لباس العمل المقرر لبعض فئات العاملين في الدولة باعتبار أن منح هذا اللباس يقصد به مصلحة العمل ذاته.