(القرار رقم 488 في الطعن 339 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 71 لعام 1995)

ـ عدم اختصاص القضاء الإداري ـ قرار لجان التوفيق العمالية.ـ لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في قرارات لجان التوفيق العمالية مهما كان سبب الطعن فيها.