Call us now:
114 ـ عامل بوظيفة مدير ـ مخالفة مسلكية ـ عدم تدقيق المعاملات:
تفترض الأنظمة الوظيفية النافذة بالمدير التحقق من سلامة المعاملات المعروضة عليه وعدم توقيعها آلياً.
وقيام المدير باعتماد المعاملات المذكورة دون تحقق، لا يعتبر بحد ذاته جريمة جزائية بل مخالفة مسلكية تعرض للمؤاخذة المسلكية.