(القرار رقم 496 في الطعن 1986 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص475)

114 ـ عامل بوظيفة مدير ـ مخالفة مسلكية ـ عدم تدقيق المعاملات:
تفترض الأنظمة الوظيفية النافذة بالمدير التحقق من سلامة المعاملات المعروضة عليه وعدم توقيعها آلياً.
وقيام المدير باعتماد المعاملات المذكورة دون تحقق، لا يعتبر بحد ذاته جريمة جزائية بل مخالفة مسلكية تعرض للمؤاخذة المسلكية.