Call us now:
106 ـ عامل ـ مخالفة مسلكية ـ ممارسة نشاط صناعي دون موافقة الإدارة:
تستقل الجريمة الجزائية عن الجريمة المسلكية.
تشترط الأنظمة الوظيفية النافذة لقيام العامل بعمل آخر ولو خارج أوقات الدوام الرسمي، الحصول على موافقة الإدارة.
وقيام العامل باختراع جهاز وتصنيعه على نفقته الخاصة أوقات الدوام الرسمي وبيعه إلى من يحتاجه من المواطنين، لا يعتبر بحد ذاته جريمة جزائية بل زلة مسلكية.