* (القرار رقم 5 في الطعن 137 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

جمارك ـ صندوق مشترك ـ حصص المستفيدين ـ مبدأ سنوية توزيعات أموال الصندوق المشترك
إن توزيعات أموال الصندوق المشترك إنما تتم سنوياً على المستحقين في حينه وأن المطالبة بحصص عن الأعوام التي سبقت تقدير استحقاق المدعي لحصة من أموال الصندوق هي بمثابة أثقال لهذا الصندوق بأعباء تمس بحقوق مستحقي توزيعات عن السنوات السابقة.