(القرار رقم 5 في الطعن 204 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص214)

48 ـ دعوى الإلغاء ـ طعن بالقرار المعدل لأجر التسوية:
تعتبر الدعوى التي تتضمن طلب إلغاء القرار الصادر بتعديل الأجر المحدد في قرار تسوية الوضع من دعاوى الإلغاء.