(القرار رقم 50 في الطعن 197 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص317)

74 ـ عامل ـ انتهاء الخدمة ـ مدة التسليم والاستلام ـ حقوقه عنها:
لا تعتبر مدة التسليم والاستلام بمثابة تمديد للخدمة الفعلية ولا تعطي العامل أي حق في تعويض العمل الإضافي أو الحوافز الإنتاجية.