(القرار رقم /50/ في الطعن /481/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 657 لعام 1995)

عامل ـ تسوية وضع ـ شهادة أعلى ـ سريان التسوية.ـ تسوية وضع العامل الذي يحصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها بالنسبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة هي جوازية بالنسبة للإدارة ولا تسري إلا من تاريخ إقرارها.