* (القرار رقم 50 في الطعن 501 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

عقد إداري ـ تصفية استحقاقات ـ غرامة تأخير ـ خبرة فنية