(القرار رقم 509 في الطعن 577 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص325)

76 ـ عامل ـ إيفاد ـ بدل اغتراب:
لا مجال لمطالبة العامل ببدل الاغتراب، إذا كان قرار إيفاده قد نص على أن تتحمل الجهة العامة التي أوفدته أجور سفره بالطائرة ذهاباً فقط، وأن تقع على عاتق الجهة المضيفة للدورة نفقات المبيت والمأكل وأجور السفر إياباً.