Call us now:
14 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ إرهاق جسمي وفكري:
يشترط لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإرهاق الجسمي والفكري إصابة عمل، ثبوت الاجهاد وثبوت العلاقة السببية المباشرة بين هذا الاجهاد وبين الإصابة.
وعدم ثبوت ما يفيد قيام العامل المصاب بأعمال تتطلب مجهوداً إضافياً يتجاوز المجهود العادي الذي تتطلبه منه وظيفته يجعل علاقة السببية بين العمل والمرض مفتقدة.