Call us now:
63 ـ عامل ـ إجازة خاصة بلا أجر ـ انقطاع عن العمل قبل صدور القرار بمنحها ـ أثره ـ استقالة حكمية:
صدور القرار بمنح العامل إجازة خاصة بلا أجر اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل، يعني تجاوز الإدارة عن واقعة استعماله الإجازة قبل صدور القرار بمنحها.
ولا يجوز لها بعد ذلك اعتباره بحكم المستقيل بسبب الواقعة ذاتها.