(القرار رقم 516 في الطعن 647 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص373)

88 ـ عامل ـ تعيينه على أساس شهادة دبلوم في الحقوق ـ حصوله على شهادة دبلوم أخرى في الحقوق ـ مطالبته بالعلاوة التي تمنح لحمله الماجستير ـ مدى جواز ذلك:
تعيين العامل ابتداء على أساس شهادة دبلوم في الحقوق يوصد أمامه باب المطالبة مستقبلاً بالعلاوة التي تمنح لمن يحصل على شهادة ماجستير بالاعتماد على مبدأ معادلة دبلوم الدراسة العليا في الحقوق لشهادة الماجستير.