(القرار رقم 519 في الطعن 586 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص181)

38 ـ تأمين ومعاشات ـ عامل محكوم بعقوبة جنائية ـ تصفية حقوقه التقاعدية:
تلتزم المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتصفية الحقوق التقاعدية للعامل المنتهية خدمته لبلوغه السن القانونية في أثناء وجوده في السجن لتنفيذ عقوبة جنائية والذي لم تتم إحالته إلى المحكمة المسلكية، مع حفظ حقها في إعادة النظر بهذه الحقوق في حال صدور حكم مسلكي بحق العامل المذكور يستوجب ذلك.