* (القرار رقم 52 في الطعن 327 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

دعوى ـ تفسير حكم
صدور حكم لصالح المدعي وهو في الحقيقة وكيل عن المالكين الوارثين وتقدم المالكين بطلب إفادتهم من الحكم المذكور ـ وجود سهو في صك الوكالة المبرز في الدعوى ـ اعتبار الحكم شاملاً أفراد الجهة المدعية وأحقية هؤلاء في اقتضاء بدل الاستملاك مرخصاً للقيمة المقدرة للعقار المستملك موضوع الدعوى تنفيذاً للحكم المشار إليه وبحسب ملكية حصة كل منهم.