(القرار رقم /52/ في الطعن /36/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 135 لعام 1995)

ـ استملاك ـ قرار الاستملاك ـ الطعن به ـ حصانته.ـ إعطاء المشرع قرارات الاستملاك وقرارات لجنة إعادة النظر صفة الحصانة المانعة من الإلغاء يبعدها عن أي طريق من طرق الطعن ما لم ينطو القرار على عيب جوهري من شأنه أن ينحدر به إلى درك الانعدام.