Call us now:
64 ـ عامل ـ إجازة خاصة بلا أجر ـ عدول الإدارة عن الموافقة ـ تمديد الإجازة:
من غير الجائز عودة الجهة العامة عن موافقتها على منح العامل إجازة خاصة بلا أجر ما لم ينهض سبب يستوجب ذلك.
وجود العامل في إجازة خاصة بلا أجر عند تقديم الطلب، لا يمنع من الموافقة على تمديد الإجازة الممنوحة له.