(القرار رقم 521 في الطعن 888 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص283)

64 ـ عامل ـ إجازة خاصة بلا أجر ـ عدول الإدارة عن الموافقة ـ تمديد الإجازة:
من غير الجائز عودة الجهة العامة عن موافقتها على منح العامل إجازة خاصة بلا أجر ما لم ينهض سبب يستوجب ذلك.
وجود العامل في إجازة خاصة بلا أجر عند تقديم الطلب، لا يمنع من الموافقة على تمديد الإجازة الممنوحة له.