(القرار رقم /53/ في الطعن /508/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 539 لعام 1995)

ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ تقارير طبية.ـ يعتبر العامل مستقيلا لتركه وظيفته بدون إجازة قانونية وعدم استئنافه عمله خلال خمس عشرة يوما من تاريخ تركه الوظيفة ولا يعتد بالتقارير الطبية المقدمة ما دامت لا تعطي فترة الغيار الطويلة.