(القرار رقم 53/1 في الطعن 850 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص223)

50 ـ ضرائب ورسوم ـ رسم اتفاق استهلاكي ورسوم تسجيل سيارة ـ حكم قضائي بالحلول ـ أثره:
صدور حكم قضائي مبرم باعتبار تسجيل السيارة منذ بداية الاكتتاب باسم المدعي يجعل من المتعذر تطبيق رسم التسجيل ورسم الإنفاق الاستهلاكي المنصوص عليهما في القانون رقم /4/ لعام 1988 على هذه السيارة.