(القرار رقم 532 في الطعن 678 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص190)

40 ـ تأمين ومعاشات ـ معاش تقاعدي ـ سقفه ـ حسابه:
استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن المشرع في قانون التأمين والمعاشات قد أخضع حساب المعاش التقاعدي لسقفين الأول نسبي والآخر رقمي دونما أية علاقة نسبية بين السقف الرقمي وبين الراتب الذي أحيل به الموظف على المعاش.
يحسب المعاش التقاعدي ويحدد في ضوء النصوص والتشريعات النافذة بتاريخ الإحالة على المعاش.