Call us now:
40 ـ تأمين ومعاشات ـ معاش تقاعدي ـ سقفه ـ حسابه:
استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن المشرع في قانون التأمين والمعاشات قد أخضع حساب المعاش التقاعدي لسقفين الأول نسبي والآخر رقمي دونما أية علاقة نسبية بين السقف الرقمي وبين الراتب الذي أحيل به الموظف على المعاش.
يحسب المعاش التقاعدي ويحدد في ضوء النصوص والتشريعات النافذة بتاريخ الإحالة على المعاش.