(القرار رقم 538 في الطعن 821 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص578)

139 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ حقوق تقاعدية:
تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في النزاع الدائر حول الحقوق التقاعدية للعامل وانتقالها إلى عياله بعد وفاته.