(القرار رقم 539 في الطعن 860 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص585)

142 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ نكول العامل عن التزامه الناجم عن اتباعه دورة تدريبية:
تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في النزاع الدائر حول غرامة فرضتها الشركة العامة للنقل الداخلي على سائق ترك العمل بعد اتباعه دورة تدريبية وقبل الوفاء بالتزامه بالخدمة.