Call us now:
149 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عقد مقاولة ـ التزام تنفيذ أعمال:
العقد الذي لا يخضع فيه المتعاقد لدوام محدد أو رقابة وإشراف مباشرين من الإدارة يعتبر عقد مقاولة وليس عقد عمل وبالتالي تخرج المنازعات المتعلقة به عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية.