(القرار رقم /56/ في الطعن /573/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 92 لعام 1995)

ـ اختصاص محكمة البداية المدنية ـ عسكري.ـ لا تختص محكمة البداية المدنية بالقضايا المتعلقة بشؤون عسكريي الجيش والقوات المسلحة باعتبارهم من الفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.