Call us now:
حكم تفسيري ـ إلغاءه
إن قيام المحكمة بتفسير الحكم على نحو يفهم منه شمول المدعي بأحكام القانون ذي الرقم 38 لسنة 1960 دون أن يكون الحكم قد بت في موضوع استفادة المدعي من أحكام القانون المذكور يجعل التفسير في غير محله القانوني.
حكم تفسيري ـ إلغاءه
إن قيام المحكمة بتفسير الحكم على نحو يفهم منه شمول المدعي بأحكام القانون ذي الرقم 38 لسنة 1960 دون أن يكون الحكم قد بت في موضوع استفادة المدعي من أحكام القانون المذكور يجعل التفسير في غير محله القانوني.