(القرار رقم /560/ في الطعن /895/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 348 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ معونة مالية ـ جمعها مع الأجر.ـ يتوقف العامل المصاب عن تقاضي أجره من اليوم التالي لإصابته وتأدية المعونة المالية له، ولا يجمع بين المعونة المالية وأجره وتلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتأدية هذه المعونة.