Call us now:
ـ عامل ـ صرف من الخدمة ـ إعادة للعمل ـ خدمة فعلية ـ أثر رجعي.ـ إعادة العامل المصروف من الخدمة إلى وظيفته أو وظيفة معادلة لوظيفته في الملاك السابق وبنفس الراتب لا يعطيه الحق باعتبار المدة الواقعة بين تاريخ صرفه من الخدمة وبين إعادته خدمة فعلية مؤهلة للترفيع وليس لقرار إعادته للخدمة أثر رجعي سابق لتاريخ إعادته للخدمة.