(القرار رقم 564 في الطعن 775 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص201)

43 ـ دعوى إلغاء ـ طعن بالقرار الصادر باعتبار العامل بحكم المستقيل:
تعتبر الدعوى التي تتغيا إلغاء القرار الصادر عن جهة الإدارة باعتبار العامل بحكم المستقيل من دعاوى الإلغاء.