(القرار رقم /565/ في الطعن /1176/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 312 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ تعويض إصابة ـ تقديرها ـ قبول العامل بها ـ طعن.ـ قبض العامل المصاب لتعويض الإصابة الناجمة عن العمل بالنسبة المقدرة وقبوله بها دون أي تحفظ يمنعه من العودة للنقاش بالنسبة المقدرة للإصابة وبمقدار التعويض المخصص لها.