Call us now:
ـ متعاقد ـ تعويضات ـ ترفيع.ـ يخضع المتعاقد للأحكام الواردة في عقد عمله ولا يحق له الادعاء بحق مكتسب في تعويض سبق وتقاضاه بموجب عقد سابق طالما أن العقد الجديد لم يمنحه هذا التعويض وكذلك فإنه ليس من حقه المطالبة بالترفيع طالما لم يقض عقده الجديد على الترفيع.