(القرار رقم /571/ في الطعن /743/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 644 لعام 1995)

ـ ترفيع ـ علاوة ترفيع ـ تعويض تأخير.ـ تخضع فروقات الترفيع المستحقة لأحكام التقادم الخمسي.