(القرار رقم /573/ في الطعن /216/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 1025 لعام 1995)

ـ عامل وكيل ـ حقوق تقاعدية ـ منحه نقدية ـ استحقاقها.ـ لا يستفيد العامل الوكيل من الحقوق التقاعدية ولا من المنحة النقدية عند نهاية خدمته باعتبار أنه لا يوجد نص يمنحه هذه الحقوق.