(القرار رقم 573 في الطعن 441 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص479)

115 ـ وظيفة مدير في مؤسسة عامة ـ استقالة ـ المرجع المختص بقبولها:
عملاً بأحكام المادتين /134/ و /15/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يتم قبول الاستقالة بالنسبة لوظائف المديرين في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي المدير العام.
وثبوت صفة العامل كمدير في المؤسسة، يجعل القرار الصادر عن المدير العام بقبول استقالته مشوباً بمخالفة قواعد الاختصاص.