* (القرار رقم 58 في الطعن 82 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الخاني ـ القدسي).

عقد إداري ـ خبرة فنية ـ تعددها ـ اعتماد الخبرة الجارية تحت إشراف القضاء
لا تثريب على المحكمة في اعتماد الخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل دون الخبرات الأخرى التي قامت بإجرائها الإدارة أو الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش فيما إذا وجدت أن الخبرة الجارية تنسجم مع وقائع النزاع، وباعتبارها خبرة تمت تحت إشراف القضاء.