(القرار رقم /580/ في الطعن /26/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 261 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ فتق النواة اللبية ـ تعويض.ـ الإصابة الناجمة عن فترة النواة اللبية تعتبر إصابة عمل وذلك لكونها أصل خارجي وسببت مساساً جسم العامل شكل مفاجئ وذلك حسب التعريف المستقر لإصابة العمل، ويستحق العامل عنها تعويضاً تقدره الخبرة الطبية.